السيد محمد الصدر
66
مسائل وردود
كتاب الوصية مسألة ( 205 ) : هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من اجل استثماره في التجارة ونحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك ؟ بسمه تعالى : لا بأس بهذا الحبس الموصى به فينفذ بما يقدر بثلث متروكاته بان يقوم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقاً فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين . مسألة ( 206 ) : هل يجب على ألإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة وصيام وهل يجب مطلقاً في الواجبات ؟ بسمه تعالى : نعم على الأحوط مع إمكان أن تقضى عنه بان كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلًا أو بعضاً . مسألة ( 207 ) : الإنسان إذا مات أبوه ولم يكتب وصيته عن قضاء صلاة وصيام وحج والأب لم يحج والابن أيضاً ، هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه ؟ وهل تقبل الحجة ؟ وكذلك إذا كان عليه قضاء صلاة وصيام ولم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل